القائمة الرئيسية

الصفحات

الاختلاف بين الإقرار المدني والإعتراف الجنائي



- في الإقرار المدني تتجه نية المقر الى تحمل الالتزام وترتيب آثاره القانونية.
في الاعتراف لا دخل ولا أهمية للنية إذ أن القانون هو وحده الذي يرتب الآثار القانونية على الاعتراف.

- يعتبر الإقرار المدني سيد الأدلة في المسائل المدنية وهو حجة قاطعة على المقر ويعفى المدعي من إقامة الدليل على دعواه ولا يستطيع المقر العدول عن إقراره إلا لخطأ في الوقائع أو لعيب من عيوب الإرادة وعليه أن يثبت ذلك.
أما الاعتراف الجنائي.. فهو ليس حجة في ذاته وإنما هو خاضع لتقدير المحكمة ولا يعفي هيئة التحقيق من البحث عن باقي أدلة الدعوى وللمتهم العدول عنه في أي وقت دون أن يكون ملزما بأن يثبت عدم صحة الاعتراف الذي عدل عنه.

- لا يجوز تجزئة الاقرار المدني اذ يجب على المحكمة الأخذ به وعدم طرحه الا اذا انصب هذا الإقرار على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يسلزم حتما وجود الوقائع الأخرى.
أما الاعتراف الجنائي فيجوز تجزئته والأمر متروك لقناعة المحكمة ولها الأخذ بما تطمئن إليه.

- الاقرار المدني يمكن أن يكون صريحا أو ضمنيا فيعتبر الامتناع أو السكوت في بعض الأحوال إقرارا ضمنيا.
أما الاعتراف الجنائي فيشترط أن يكون صريحا دون أي لبس أو غموض كما أن سكوت المتهم عن الإجابة أو الرد على الأسئلة لا يعتبر بأي حال من الأحوال إعترافا.

- أكتمال الاهليه المدنية يعتبر شرطا لازما حتى يصح الاقرار المدني وذلك بأن يكون للمقر أهلية التصرف.
أما الإعتراف الجنائي فلا يتقيد بسن الرشد المهم أن يكون متمتعا بالادراك والتمييز وقت الإدلاء باعترافه.

- في الاقرار المدني يعتبر اقرار المحامي عن موكله الصادر أثناء المحاكمة إقرارا قضائيا وملزم لموكلة.
بينما في الاعتراف الجنائي فلا يعتبر اعتراف المحامي صحيحا ولا يعتد به لأن الاعتراف يجب أن يصدر عن المتهم شخصيا وليس عن موكلة.

#كيان_للمحاماة

تعليقات

التنقل السريع