القائمة الرئيسية

الصفحات



(المادة ١٠)

- نص المشرع لا يعد مرتكب جريمة الشخص الذي يكون وقت ارتكابه للفعل غير مدرك لماهية أفعاله بسبب الجنون الدائم أو المؤقت أو العاهة العقليه أو النوم الإغماء أو تناول مادة مسكرة أو مخدرة بغير علم أو في حالة الضرورة. 

 موقف القانون الجنائي من الجنون كدفع تام و دفع جزئي و كشبه. 
أولا/ الدفع التام :- بمعني كل جنونا عند ارتكاب الفعل الذي شكل جريمة سواء كان دائما أو مؤقت .
في حكومة السودان ضد احمد العبيد صغيرون توصلت المحكمة العليا أن عبارة دائم و مؤقت هي عبارة زائدة عند المشرع السوداني .
ثانيا/ الدفع الجزئي :-
وهي المادة ١٣١ القتل شبه العمد الجريمة تتحول من دائرة العمد إلى شبه العمد نص المشرع يكون شبه عمد إذا ارتكب الجاني القتل نتيجة لإطراب عقلي أو نفسي .
ثالثا/ الجنون في دائرة الشبهات وهو أمر مسلم به في الفقه ينصب الجنون عن التنفيذ لا على التجريم بمعنى ان الجريمة تكون قائمة بأركانها ولكن يفقد الحكم صلاحية عند التنفيذ .
أنت الان في اول موضوع

تعليقات

التنقل السريع