القائمة الرئيسية

الصفحات

الضرورة والإكراه والفرق بينهما



١- الإكراه ''
   المادة 13 من القانوني الجنائي السوداني لسنة 1991م 

 تناولت الإكراه كمانع مسؤولية و نص المشرع على أنه لا يعد مرتكباً جريمة الشخص الذي أكره علي الفعل بالإجبار أو بالتهديد بالقتل أو بأذى جسيم عاجل يصيبه في نفسه أو أهله أو بضرر بليغ في ماله إذا غلب على ظنه وقوع ما هدد به ولم يكن في قدرته تفادى ذلك بوسيلة أخرى ، حيث لا يبيح الإكراه تسبيب الموت أو الأذى الجسيم أو ارتكاب أي من الجرائم الموجهة ضد الدولة المعاقب عليها بالإعدام.

  شروط تطبيق النص:-
- وجود التهديد 
- الا يكون الشخص هو المتسبب في قيام حالة الإكراه 
- أن يغلب على ظنه وقوع ما هدد به 
- أن يكون الفعل من أفعال الموت أو الأذى أو أمن الدولة. 

*يلاحظ*

 أن الإكراه في قانون الجنايات يقع من الإنسان على أخيه الإنسان أما إذا كان الإكراه بفرض الطبيعة فهي ضرورة. 

٢/ الضرورة ''
  نص المشرع لا يعد مرتكبآ جريمة الشخص الذي ألجاته إلى القيام بالفعل حالة الضرورة لوقاية نفسه أو عرضه أو ماله أو نفس الغير أو عرض الغير أو مال الغير من خطر جسيم محدق لم يتسبب هو فيه قصدا ولم يكن في قدرته اتقاؤء بوسيلة أخرى بشرط ألا يترتب على الفعل ضرر مثل الضرر المراد اتقاؤه أو أكبر منه على أنه لا تبيح الضرورة القتل إلا في آداء الواجب. 

  يشترط لتطبيق النص:-
- أن توجد الضرورة الملجئه (أمر فرضته الطبيعة)
- ألا يكون هو المتسبب في الضرورة 
- ألا تكون أمامه وسيلة يتفادى بها ذلك 
- أن تقدر الضرورة بقدرها

*يلاحظ*: 

بالرجوع للنص نجد أن فقه الضرورة في القانون السوداني منفردا لا يبيح القتل إلا إذا ثبت فرض الواجب في المادة 131 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م اعتبرت أن القتل في حالة الضرورة شبه عمد.

تعليقات

التنقل السريع